.................................................................................................
______________________________________________________
صيام ثلاثة أيام في اليمين متتابع ولا يفصل بينهنّ (١)
وهذه غير موجودة في الكافي ، بل في التهذيب فقط ، وهي دليل وجوب التتابع في كفارة اليمين مع غيرها من الآية (٢) والاخبار (٣).
وصحيحة منصور بن حازم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان ، قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيّته (٤).
وصحيحة جميل ومحمد بن حمران وحسنتهما ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل الحر يلزم صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ، ثم يمرض ، قال : يستقبل ، فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي (٥).
وصحيحة أبي مريم (٦) الآتية مع ما فيها ، وقد تقدمت أيضا.
ومضمرة سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر فعليه ان يعيد الصيام (٧).
وما في رواية أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) قال : ان
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٩ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
(٢) وهي قوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) إلخ ـ المائدة ـ ٨٩
(٣) لاحظ الوسائل باب ١٠ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
(٥) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
(٦) والصحيح أبي أيوب لا (ابى مريم) كما يأتي من الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب بقيّة الصوم الواجب وكذا قوله قده : بعيد هذا : والعلة في رواية أبي مريم الآتية إلخ
(٧) الوسائل باب ٣ حديث ٥ من أبواب بقيّة الصوم الواجب