.................................................................................................
______________________________________________________
كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل ، فإنّ عليه أن يعيد الصيام ، وان صام الشهر الأوّل وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له العذر ، فان عليه ان يقضى (١).
واعلم ان هذه الاخبار ليس بصريحة في جواز البناء على ما صام وعدم وجوب الاستيناف على تقدير الإفطار بعد صوم شهر ويوم مع عدم علّة وعارض ومانع في كل شهرين متتابعين بل ظاهرها مع المرض والعذر والعارض والعلّة في رواية أبي مريم الآتية إلّا أوّل (٢) صحيحة الحلبي حيث قال : التتابع إلخ (٣).
لكن الظاهر ان ما بعده يبيّن ان المراد أنه لا يضره الإفطار والإفساد لعارض الا انه لا يضرّه مطلقا.
وتحقيقه انه لما كان المتبادر من وجوب التتابع شرطيّته وعدم الاعتداد بالصوم مع عدمه ووجوب الاستيناف بالإفساد مطلقا لعذر كان أو غيره ، بيّن أنّ المراد اشتراط ذلك مطلقا قبل صوم شهر ويوم ، فإن الإفساد معه موجب للاستيناف مطلقا ، وامّا بعده فليس كذلك ، بل يضرّ الإفساد لغير عذر فقط ويؤيّده ما في الآية (٤) والاخبار وكلام الأصحاب من وجوب التتابع في الشهرين فإنه حينئذ يبقى معناه في الجملة.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٦ من أبواب بقية الصوم الواجب وصدره هكذا : قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل فقال : ان كان إلخ
(٢) استثناء من قوله قده : ليست بصريحة إلخ وحاصله ان الاخبار المذكورة كلها إلا أول هذه الرواية واردة في جواز الاكتفاء بشهر ويوم عند العذر وهذه الصحيحة أيضا تدل بذيلها على صورة فرض العذر فراجع الوسائل باب ٣ حديث ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب
(٣) إذ يفهم منه ان التتابع بمجرد الصوم شهرا ويوم
(٤) النساء ـ ٩٢ والمجادلة ـ ٤