.................................................................................................
______________________________________________________
وامّا على ذلك فلا يجب التتابع في الشهرين أصلا ، بل بين شهر ويوم وحمل وجوب الشهرين المتتابعين مع وجوده في القرآن والاخبار الصحيحة الكثيرة المعتبرة على ذلك بعيد ، ولا يستلزم ما في أول الرواية الأولى ذلك أصلا لما عرفت.
وكذا صحيحة منصور بن حازم (١) ، فإنه قد يكون وجود شهر رمضان عذرا مقبولا مع صوم شهر ويوم لا بدونه ، ولا يكون ذلك مطردا فيما لا عذر فيه أصلا مع انهما في كفارة الظهار فقط الا ان ظاهر أوّل صحيحة الحلبي (٢) أنّ معنى تتابع الشهرين هو صوم شهر وشيء من آخر مطلقا وان كان السبب خاصا وهو الظهار.
وليس قوله : (فان عرض) تتمّة معنى التتابع ، بل تفريع عليه ، ومعناه حصول عارض وباعث للإفطار ، سواء كان عذرا موجبا لذلك ، مثل المرض المانع لصحّة الصوم أم لا وهو المعنى غير بعيد ، وكأن الأصحاب فهموا ذلك حتى أفتوا بالمشهور.
لكن الخروج عن مقتضى ما ذكرناه من ظواهر القرآن والاخبار المعتبرة الكثيرة بمجرد ذلك لا يخلو عن اشكال ، ولعل لهم مستندا آخر من إجماع ونحوه فتأمّل وأيضا إنّه ليس في هذه الاخبار ما يدل على عدم وجوب الاستيناف لو أفسد وأفطر قبل صوم شهر ويوم لعذر بل ظاهر أكثرها وصريح بعضها يدل على وجوب ذلك مطلقا لصحيحة جميل (٣) وغيرها.
فقول الأصحاب : بعدم وجوبه لعذر قبل ذلك ومطلقا بعده ، غير واضح ،
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٩ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
(٣) الوسائل باب ٣ من أبواب بقيّة الصوم الواجب