.................................................................................................
______________________________________________________
بل الواضح منها الوجوب مطلقا قبله وعدمه لعذر بعده.
نعم تدلّ ـ على عدم الاستيناف بعد صوم شهر إذا مرض أو حاضت المرأة مطلقا ـ صحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : يبنى عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : تقضيها ، قلت : فإنها قضتها ثم يئست من المحيض ، قال : لا تعيدها اجزئها ذلك (١)
وروى في التهذيب بإسناد صحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام مثل ذلك
وفي قوله عليه السّلام : (الله حبسه) إشارة الى عدم وجوب الاستيناف لكل عذر يكون من الله قبل الشهر أيضا كما في رواية سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض ، فإذا برء يبنى على صومه أم يعيد صومه كلّه؟ فقال : بل يبنى على ما كان ، ثم قال : هذا ممّا غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجلّ عليه شيء (٢).
فهما متنافيتان للأخبار المتقدمة غير صحيحة منصور.
وقد حمل الشيخ الأوّل (٣) على الاستحباب ، أو العذر فيها على المرض الذي لا يمنعه من الصوم وان كان يشق عليه بعض المشقّة وما في هاتين (٤) على
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١٠ من أبواب بقيّة الصوم الواجب وباب ٢٥ حديث ١ من أبواب الكفارات
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١٢ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
(٣) يعني الأخبار الأولة الدالة على لزوم الإعادة على من عرض له عارض من مرض أو غيره في أثناء ما يعتبر فيه التتابع
(٤) يعني صحيحة رفاعة ورواية سليمان بن خالد