.................................................................................................
______________________________________________________
الذي يمنعه منه ، وهو بعيد لعدم التفصيل ، ولأنه كان ينبغي أن يقول حينئذ : لا يفطر لا انه (يستقبل) ، و (ليعد) (١).
ولانه جعل امرا واحدا تارة موجبا للاستيناف ، واخرى غير موجب بانضمام يوم الى شهر وعدمه ، فهو كالصريح في عدم الفرق بين المرضين ، بل في الانضمام وعدمه ، على ان الأول أكثر.
ورواية رفاعة فيها اختلاف (٢) ففي الإستبصار بلفظ ، وفي التهذيب بلفظ ، وفي كفارة التهذيب مخالف لهما مع عدم ذكر (شهرا) (٣) بعد قوله : (صام).
ويمكن حملها على صوم شهر ويوم على تقدير وجوده أيضا بأن يحمل على ثلاثين يوما ، ويكون الشهر الأول ناقصا.
واما المرأة فينبغي كون الحكم فيها ذلك لانه لا يمكن لها التتابع غالبا بين الشهر واليوم أيضا لوجود الحيض في كل شهر فتكليفها غير معقول.
ورواية سليمان (٤) ليس بصحيحة السند فلا تعارض تلك ، وحملها على الاستحباب جيّد ، والأصل مؤيّد.
ولكن الاحتياط مع الأول ، وقد اضمحلّ الأصل بالقرآن وغيره ،
__________________
(١) الأول في صحيحة جميل ومحمد بن حمران والثاني في صحيحة الحلبي فلاحظ الوسائل باب ٣ حديث ٣ وحديث ٩ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
(٢) الذي رأيناه انه لا اختلاف في الحديث بين الكتب فلاحظ التهذيب باب قضاء شهر رمضان إلخ والاستبصار باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ج ٢ ص ١٢٤ طبع الآخوندى ، ولعل الاختلاف بين النسخ التي كانت موجودة عنده قدّس سرّه
(٣) الذي رأيناه في التهذيب وجود (شهرا) فلاحظ باب النذور من التهذيب ص ٣٣٦ من الطبع القديم الحجري
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١٢ من أبواب بقيّة الصوم الواجب