.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الواجب انما يكون عند النذر وشبهه من الموجبات.
قال في المنتهى : تفريع ، الاشتراط انما يصح في عقد النذر ، اما إذا أطلقه من الاشتراط على ربّه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف ، فإذا لم يشترط ثم عرض له مانع يمنع الصوم أو الكون في المسجد ، فإنه يخرج ثم يقضى الاعتكاف اى يفعله ثانيا ان كان واجبا فواجبا وندبا ان كان ندبا (انتهى).
ولم يظهر وجه حصره في النذر لجريانه في مطلق الواجب كما في الإحرام الواجب والظاهر ان المراد بالعارض ما يمنع من الاعتكاف فلا شك حينئذ في جواز الخروج والإبطال
ففائدة الاشتراط محض الاستحباب والثواب ، وكون الخروج ، رخصة أو عزيمة أو سقوط الكفارة على بعد كما قيل في الإحرام أو سقوط القضاء كما يشعر به عبارة المنتهى ، وسيجيء لا التسويغ كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع (١) لأنه إنما يخرج على التقديرين عند العارض مع عموم ما يدل عليه نعم لو جوز الاشتراط مطلقا اى متى شاء خرج ولو من غير عارض ، فيمكن كون الفائدة التسويغ.
لكن عدم جواز هذا الاشتراط غير بعيد ، لأنّه ينافي مقتضى النذر والوجوب ، وقد جوز في الدروس ذلك كما هو في المتن ، ودليله غير واضح ، إذ الأصل عدم الاستحباب وعدم جواز الخروج بعد الوجوب ، والعمل بمقتضى الاعتكاف المنذور وغيره مع التصريح بالعارض في رواية عمر بن يزيد ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا اعتكف العبد فليصم ، وقال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيّام واشترط على ربك في اعتكافك كما يشترط في إحرامك انّ ذلك في
__________________
(١) يعني الشهيد الثاني في المسالك