.................................................................................................
______________________________________________________
الظلال (١) ، ولا الوقوف على ما رأيت.
نعم قد نقل الإجماع على عدم الاستظلال بسقف للمعتكف مطلقا (٢) والاحتياط (٣) ، لانه يحصل اليقين في العبادة (به ـ خ) ولا يحصل مع غيره.
ولا شك أنه أحوط ، فالذي يحرم هو القعود في غير محلّ الاعتكاف بعد الخروج مطلقا وخصوصا تحت الظلال.
هذا مع الاختيار ، أمّا مع الاضطرار مثل حال الخلاء (٤) فجائز.
واما كون الجلوس حراما وكونه تحت الظلال حراما آخر مع القول بأن الحرام في الرواية هو الجلوس تحت الظلال كما قال الشيخ على ، فمحلّ التأمل ، فتأمّل.
وكذا تحريم المشي كما في أكثر العبارات ، ولهذا اختار عدمه في المختلف.
واما الصلاة في غير المسجد الذي اعتكف فيه ، فالظاهر عدم جوازها الّا مع الضرورة بحيث يضيق الوقت بعد الخروج لضرورة ، ولا يمكن إدراكها فيه فيجوز في كل ما أمكن (فيه ـ خ) بل يجب.
والظاهر عدم ابطال الاعتكاف وعدم إعادة الصلاة إلا مع التقصير
__________________
(١) يعني في الرواية كذا في هامش بعض النسخ
(٢) يعنى واقفا وماشيا
(٣) عطف على قوله قده : الإجماع ، والمناسب نقل عبارة المنتهى ليتضح المراد من العبارة فإنه ـ بعد نقل القول عن الشيخ في النهاية بحرمة المشي تحت الظلال ـ قال : وقال السيد المرتضى رحمه الله : ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يعود إليه (الى ان قال) ثم استدل على قوله رحمه الله بالإجماع وطريقة الاحتياط واليقين بأن العبادة ما فسدت ولا يقين الّا باجتناب ما ذكرناه (انتهى)
(٤) الخلاء بالمدّ ، المتوضي والمكان المعدّ للخروج سمّى بذلك لأن الإنسان يخلو فيه بنفسه (مجمع البحرين)