.................................................................................................
______________________________________________________
فيمكن الأول والا (١) في بيوت مكة ، فإنّه لو خرج خروجا جائزا يصلى في أي بيت أراد من مكة.
ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم ـ في الفقيه والكافي ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المعتكف بمكّة يصلّى في أيّ بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلّى الا في المسجد الذي سمّاه (٢).
وكذا صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : المعتكف بمكّة يصلّى في أيّ بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلّى أو في بيوتها (٣) والظاهر أنّ القائل ، الإمام عليه السّلام ، لما مرّ ، وروى هذه في الفقيه في الصحيح ، عن ابى عبد الله عليه السّلام
وحمل الشيخ ذلك على ما بعد الخروج للضرورة ، لما تقدم من عدم جواز الخروج إلا لضرورة ، ويمكن الخروج والصلاة في بيوتها لا لضرورة ، لظاهر الرواية وتخصيص المنع بالخروج للصلاة في غير بيوت مكّة ، لهذه الرواية ، والاولى ما ذكره.
وأيضا حمل على هذا رواية عبد الله بن سنان ، قال : سمعته يقول : المعتكف بمكّة يصلّى في أيّ بيوتها شاء ، سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها ، وقال : لا يصلح العكوف في غيرها الّا ان يكون في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلّى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه الّا بمكّة ، فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلّها حرم الله ، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة (٤).
__________________
(١) عطف على قوله قده : الا مع الضرورة
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من كتاب الاعتكاف
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ١ و ٣ من كتاب الاعتكاف
(٤) الوسائل باب ٨ حديث ٣ وباب ٣ حديث ٣ وباب ٧ حديث ٥ من كتاب الاعتكاف