.................................................................................................
______________________________________________________
صلّى الله عليه وآله.
وقوله عليه السّلام : يؤخّر الغسل متعمدا (١) كالصريح في عدم العذر.
والمتبادر من الفجر هو الثاني ، للّغة ، والعرف ، ولان الظاهر انه صلّى الله عليه وآله كان يصلى صلاة الليل في وقت الفضيلة (٢) سيما في ليالي شهر رمضان.
وحمل (٣) ـ أيضا ما يدل على القضاء فقط ـ على من انتبه بعد النوم مرّة واحدة بعد العلم بالجنابة ثم نام بقصد الغسل واتفق الفجر قبله بقرينة ما هي صريحة في ذلك من الاخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار وابن ابى يعفور (٤).
وهذا غير بعيد ، لحمل المطلق أو العام على المقيد والخاصّ ، لكن ما يفهم قبل النوم بقصد الغسل كأنه مأخوذ من الاعتبار فتأمّل.
ويمكن حمل المطلق والعام ، على العامد العالم ، والكلّ على الاستحباب.
وحمل الشيخ ما يدل على وجوب القضاء ، والكفارة ممّا مرّ من الاخبار ، على الانتباهتين بعد العلم.
وهذا بعيد جدا ، وما رأيت له شاهدا ، بل ولا داعيا لعدم ما يدل على وجوبهما بعدهما ، ولعدم صحّة هذه الاخبار المجهولة ، والقصور في المتن والدلالة ، ولكون ظاهر الأوّلتين (٥) منها في العامد العالم ، وإمكان حمل الأخيرة على ذلك كما
__________________
(١) في رواية حبيب المتقدمة حتى يطلع الفجر ـ راجع الوسائل باب ١٦ حديث ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٥٣ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة
(٣) يعني وحمل الشيخ أيضا إلخ
(٤) لا حظ الوسائل باب ١٥ حديث ١ و ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٥) يعنى بالروايتين الأولتين روايتي أبي بصير وسليمان بن حفص ، وبالأخيرة رواية إبراهيم بن عبد الحميد