.................................................................................................
______________________________________________________
هو المذهب المشهور كما حملها عليه في الاستبصار.
ثم اعلم أنّ في الكافي أخبارا تدل على وجوب القضاء على من بقي على الجنابة متعمدا ، مثل ما مرّ من أدلة ابن ابى عقيل.
وهي صحيحة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : في رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله ، ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح؟ قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه (١).
وهذه كأنها تدلّ على وجوب الغسل للصوم ، وتحرم الترك والنوم بعد العلم بالجنابة مطلقا.
ثم نقل (٢) رواية ، عن ابن بكير (٣) ، دالّة على جواز صوم التطوع لمن أصبح جنبا كما مرّ في حسنة عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي المتقدّمة (٤) المنقولة عن الفقيه ، وعدم البأس بالاحتلام في نهار رمضان.
وصحيحة ابن سنان قال : كتب أبي ، الى ابى عبد الله عليه السلام وكان يقضى شهر رمضان ، وقال : انى أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السّلام : لا تصم هذا اليوم ، وصم غدا (٥).
ولعل معنى (أصبحت بالغسل) إنّي أردت أن أصبح غير جنب.
ورواية سماعة بن مهران ـ في التهذيب ـ قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) يعني الشيخ رحمه الله
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٥) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم