.................................................................................................
______________________________________________________
العلماء.
لما مرّ مرارا من دليل عذر الجاهل ، وان الناس معذورون عما لا يعلمون.
ولما رواه زرارة وأبو بصير جميعا قالا : سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى الا ان ذلك حلال له ، قال : ليس عليه شيء (١).
ويحتمل حمل ما ورد في وجوب الكفارة على العامد ، على العالم ، مثل ما سيأتي.
ومضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل أتى أهله في رمضان متعمدا ، فقال : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم وانى (اين ـ خ ل) له مثل ذلك اليوم (٢) وقال الشيخ : (الواو) هنا بمعنى (أو) أو المراد بالوطي ، الوطي المحرّم ، مثل الوطي في الحيض.
وحمل موثقة عمار الساباطي انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله ، فقال ، يغتسل ولا شيء عليه (٣) على الناسي ، أو على الجاهل.
ويظهر من التهذيب (٤) والاستبصار (٥) الفتوى بكون الجاهل معذورا ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب كفّارات الاستمتاع من كتاب الحج
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) ففي التهذيب (بعد نقل موثقة عمار المنقولة هنا) قال : هذا لفظه ، فهذا الخبر محمول على انه إذا جامع نسيانا دون العمد فلا يلزمه شيء والحال ما وصفناه ، ويحتمل أيضا ان كون المراد به من لا يعلم أنّ ذلك لا يسوغ له في الشريعة (انتهى)
(٥) وفي الاستبصار بعد نقل الموثقة في باب الجماع قال ما هذا لفظه ، فهذا الخبر يحتمل شيئين