.................................................................................................
______________________________________________________
ونقل في شرح الشرائع عن الشيخ كونه معذورا مطلقا.
ويؤيّده أدلة كونه معذورا مع النسيان وعدم الاختيار من الإجماع والخبر بل الكتاب والعقل أيضا فتأمّل.
نعم ما ثبت وجوب الإمساك عنه وشرطيته للصوم عموما ، مثل الإمساك عن أكل المعتاد والشرب كذلك ، الثابت بالنص من الكتاب والسنة والإجماع ، بل كونه ضروريا من الدين ، فالظاهر وجوب القضاء بمثله مع الجهل أيضا.
(واما) مثل الغبار ، والحقنة ، والبقاء على الجنابة ، والنوم عليها حتى يصبح ، والنوم بعد الانتباهة ، والعزم على الإفطار ، وترك النيّة في جزء من النهار (فيمكن) العدم ، مع احتمال عدم القضاء مطلقا كذلك ، الله يعلم.
ولا يبعد وجوب القضاء على العالم بعدم جواز العزم على الإفطار بعد نيّة الصوم بسبب وجوب استدامتها بالعزم عليه وان لم يفطر وان عاد بعد ذلك كما اختاره في المختلف (١).
ويمكن العدم الّا مع عدم العود كما اختاره في المنتهى الّا ان يمضي زمان يعتدّ به من دون نيّة والعزم على الفطر.
ويمكن العدم لانعقاده شرعا ، ووجوب الاستدامة بحيث يكون عدمها مبطلا ومخلّا غير ثابت بدليل شرعيّ.
__________________
(أحدهما) ان يكون فعل ذلك ساهيا أو ناسيا ، فإنه لا يلزمه شيء وقد تم صومه ، وقد بيّنا ذلك في كتابنا الكبير (والثاني) ان يكون فعل ذلك وهو لا يعلم انه يسوغ فعله في حال الصيام (انتهى)
(١) راجع المختلف الفصل الثاني فيما يجب الإمساك ثالث المسائل التي عنونها فإنه نقل عن السيد المرتضى كلاما طويلا جدا الدال على عدم البطلان بالعزم على الإفطار ثم أجاب عما استدل به السيد ره جملة جملة واختار البطلان.