.................................................................................................
______________________________________________________
ويدلّ عليه حصر المفسدات في الاخبار (١) ، وأنّ المفسد هو المفطر لا القصد إلى الإفطار.
ويؤيّده صحّة الصوم مع ترك النيّة إلى الزوال في الواجب المعيّن نسيانا وفي غيره عمدا أيضا ، ومع العزم بالإفطار إلى الزوال بل الى العصر فيه (٢) ، والى قبل الغروب في النفل.
قال في المنتهى : وبها (٣) قال من منعها في الفرض ، لأنّ استدامة النيّة حكما المشترطة انما هي في الفرض وان كان دليل المختلف (٤) لا يخلو عن قوّة ودقّة.
والصّحة وعدم القضاء هو مختار السيد المرتضى بعد أن كان البطلان مذهبه أيضا (٥) فتأمل ، فإن المسألة من المشكلات.
والظاهر عدم الفرق بين الصوم الواجب وغيره ، ويؤيّده ما مرّ من قوله صلوات الله عليه وآله : ان كان عندكم شيء والا فصمت (٦) ويدل على عدم ضرر فعل المفطر نسيانا بعد الإجماع المتقدم ، صحيحة الحلبي ، عن ابى عبد الله
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وغيره من الأبواب المتفرقة
(٢) كما تقدم في بحث نيّة الصوم
(٣) أي بالصحّة في النفل قال من منع الصحّة في الواجب
(٤) يعنى دليله على لزوم القضاء على العالم مع عزمه على الإفطار كذا في هامش نسختين مخطوطتين
(٥) في المخ ص ٤٦ : قال السيد المرتضى رحمه الله : كنت أمليت قديما مسألة أتصور فيها ان من عزم في نهار شهر رمضان على أكل وشرب وجماع يفسد بهذا العزم صومه ، ونصرت ذلك بغاية التمكن وقوّيته ، ثم رجعت عنه في كتاب الصوم من المصباح وأفتيت فيه بان العازم على شيء ممّا ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيّته وانعقاد صومه لا يفطر ، قال : وهو الصحيح الذي يقتضيه الأصول وهو مذهب جميع الفقهاء (انتهى)
(٦) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب وجوب الصوم : والحديث هكذا : هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل على أهله فيقول : عندكم شيء والا صمت ، فان كان عندهم شيء أتوه به والا صام