.................................................................................................
______________________________________________________
النساء ، قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان (١) فللحمل على الاستحباب وجه.
على ان الرواية الأولى (٢) غير صحيحة لوجود الحارث بن محمد فيها (٣) ، وهو مجهول غير مذكور في الخلاصة ، ورجال ابن داود ، ورجال النجاشي ، وفهرست الشيخ ، على ما رأيته ، وان قال في المنتهى بالصحّة.
والثانية (٤) تدل على عدم الكفارة بعد الزوال أيضا ان كان قبل صلاة العصر وعلى الكفارة بعدها.
وحمل العصر على الزوال ، بعيد ، ولا ضرورة.
على أنهما في الوقاع فقط ، وقياس غيره عليه لا لدليل ، غير جيّد ، وعدم القائل بالواسطة غير ظاهر ، مع أن فيه ما فيه.
نعم يمكن جواز الإفطار قبل الزوال وعدم جوازه بعده ، لما مرّ.
ولصحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة ، لك ان تفطر الى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر (٥).
ورواية سماعة بن مهران ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في قوله الصائم
__________________
بن الحسن بن فضال ، فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه ، واجازة ، عن على بن محمد بن الزبير ، عن على بن الحسن بن فضال
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢) يعني رواية بريد العجلي المتقدمة
(٣) سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي
(٤) يعني صحيحة هشام بن سالم
(٥) الوسائل باب ٤ حديث ٩ من أبواب وجوب الصوم