.................................................................................................
______________________________________________________
بالخيار الى زوال الشمس ، قال : إنّ ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان يفطر أيّ ساعة (وقت ـ خ) شاء الى غروب الشمس (١).
وهذه تدل على مطلق الفريضة لا القضاء عن شهر رمضان فقط الّا انها غير صحيحة ، ولعموم ما في حسنة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار (٢).
وقد بيّن في هذه الرواية أنّ المراد ، الفريضة.
وصحيحة جميل بن درّاج ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس ، فان كان تطوّعا ، فإنّه إلى الليل بالخبار (٣).
ومثلها رواية إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام (٤).
فيمكن حمل مقطوعة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت عن الرجل يقضى رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتم صومه (٥) الحديث.
على الاستحباب ، كحمل لفظ (لا ينبغي) في رواية أبي بصير في قضاء شهر رمضان : لا ينبغي له ان يكرهها بعد الزوال (٦) ـ على التحريم.
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٨ من أبواب وجوب الصوم
(٢) الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ١٣ من أبواب وجوب الصوم ـ وصدرها هكذا : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال : هو بالخيار إلخ
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب وجوب الصوم
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب وجوب الصوم
(٥) الوسائل باب ٤ حديث ٦ من أبواب وجوب الصوم
(٦) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب وجوب الصوم