(مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ) : أي : سرقته.
(وَأَصْلَحَ) : أمره ، بردّ المال والتّفصّي عن التّبعات والعزم على أن لا يعود إليها.
(فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٣٩) : يقبل توبته ، فلا يعذّبه في الآخرة ولا يقطع. إلّا إذا كانت توبته بعد أن يقع في يد الإمام ، فلا يسقط حينئذ وإن عفا عنه صاحبه.
ففي الكافي (١) ، بإسناده عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح؟
فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ.
وعن الصّادق ـ عليه السّلام (٢) ـ : من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له ، فإذا (٣) رفع إلى الإمام قطعه. فإن قال الّذي سرق منه : «أنا أهب له» ، لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه (٤) إليه. وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام. وذلك قول الله ـ تعالى ـ (٥) : (وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ) فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه.
وفي كتاب الخصال (٦) : عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : جرت في صفوان بن أميّة الجمحيّ ثلاث من السّنن ـ إلى أن قال ـ عليه السّلام ـ : وكان راقدا في مسجد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وتحت رأسه رداؤه ، فخرج يبول [فرجع (٧)] وقد سرق رداؤه ، فقال : من ذهب بردائي. فخرج (٨) في طلبه فوجده في يد رجل ، فرفعه إلى النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقال : اقطعوا يده.
فقال : أتقطع [يده] (٩) من أجل ردائي يا رسول الله؟ فأنا أهبه له.
__________________
(١) الكافي ٧ / ٢٥٠ ، ح ١.
(٢) نفس المصدر ٧ / ٢٥١ ، ح ١.
(٣) المصدر : فان.
(٤) المصدر : رفع.
(٥) التوبة / ١١٢.
(٦) الخصال ١ / ١٩٣ ، ح ٢٦٨.
(٧) من أوليس في سائر النسخ. وفي المصدر : فجاء.
(٨) المصدر : وخرج.
(٩) من المصدر.