عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله (١). عن الجامورانيّ ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : السّحت أنواع ، منها كسب الحجّام إذا شارط وأجر الزّانية وثمن الخمر. فأمّا الرّشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٢) ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن السّحت؟ فقال : الرّشا في الحكم.
عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله (٣) ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم (٤) ، عن القاسم بن الوليد [العمّاريّ ،] (٥) عن عبد الرّحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله القمّاري (٦) قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد؟
فقال : سحت ، وأمّا الصّيود فلا بأس.
وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك (٧) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : الصّنّاع إذا سهروا اللّيل كلّه ، فهو سحت.
وفي كتاب الخصال (٨) : عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : السّحت أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظّلمة.
وفي من لا يحضره الفقيه (٩) : روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قاض بين قريتين يأخذ من السّلطان على القضاء الرّزق؟
__________________
(١) نفس المصدر ٥ / ١٢٧ ، ح ٣.
(٢) نفس المصدر والموضع ، ح ٤.
(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ٥. وفي أ: «عن أبي عبد ربّه» بدل «عن أحمد بن أبي عبد الله».
(٤) أ: عبد الرحمن بن عبد الله.
(٥) من المصدر. وفي نور الثقلين : «القماريّ». وهي خطأ. ر. تنقيح المقال ٢ / ٢٦ ، رقم ٩٦١٥.
(٦) المصدر : العامريّ.
(٧) نفس المصدر والموضع ، ح ٧.
(٨) الخصال ١ / ٣٢٩ ، ح ٢٦.
(٩) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٤ ، ح ١.