(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) : وقوله : (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) لم ينسخ.
وفي تهذيب الأحكام (١) : الحسين بن سعيد ، عن فضّالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ). (الآية) قال : هي محكمة.
والجمع بين الخبرين ، إمّا بأنّ المراد بقوله : «محكمة» أنّ الجروح قصاص محكمة. وإمّا بأنّ المراد بالمنسوخة ، ما ظاهره منسوخ ، أي : عمومه. وإن كان في الحقيقة ، تخصيصا بالنّفس المساوي لها.
(فَمَنْ تَصَدَّقَ) : من المستحقّين.
(بِهِ) : بالقصاص ، أي فمن عفا عنه.
(فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) : للتّصدّق ، فيكفّر الله به ذنوبه.
وقيل (٢) : الجاني يسقط عنه ما لزمه.
وفي الكافي (٣) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ).
فقال : يكفّر عنه من ذنوبه ، بقدر ما عفا.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٤) ، عن عليّ بن الحكم ، عن [عليّ بن] (٥) أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ).
قال : يكفّر عنه من ذنوبه ، بقدر ما عفا من جراح أو غيره.
وفي من لا يحضره الفقيه (٦) : وروى جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ :
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ / ١٨٣ ـ ١٨٤ ، ح ١٥.
(٢) أنوار التنزيل ١ / ٢٧٧.
(٣) الكافي ٧ / ٣٥٨ ، ح ١.
(٤) نفس المصدر والموضع ، ح ٢.
(٥) من المصدر.
(٦) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٨٠ ، ح ١٤.