قال : تفقأ عينه.
قلت : يكون أعمى.
قال : الحقّ أعماه.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن ابن أبي عمير ، وعليّ بن حديد جميعا ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ـ عليه السّلام ـ أنّه قال : في سنّ الصّبيّ يضربها الرّجل فتسقط ثمّ تنبت؟
قال : ليس عليه القصاص ، وعليه الأرش.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٢) ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن السّنّ والذّراع يكسران عمدا ، ألهما أرش أو قود؟
فقال : قود.
قلت : فإن أضعفوا الدّية؟
قال : إن أرضوه بما شاء فهو له.
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٣) ، عن ابن محبوب [، عن إسحاق بن عمّار ،] (٤) عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قضى أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ فيما كان من جراحات الجسد ، أنّ فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة [فيعطاها.] (٥).
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٦) ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ في رجل كسر يد رجل ثمّ برئت يد الرّجل؟ قال : ليس في هذا قصاص ، لكن يعطى الأرش.] (٧).
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٨) : أنّه منسوخ بقوله :
__________________
(١) نفس المصدر ٧ / ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، صدر حديث ٨.
(٢) نفس المصدر ٧ / ٣٢٠ ، ح ٧.
(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ٥.
(٤ و ٥) من المصدر.
(٦) نفس المصدر والموضع ، ح ٦.
(٧) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٨) تفسير القمي ١ / ١٦٩.