وفي من لا يحضره الفقيه (١) : عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ مثله ، إلّا قوله : «فذلك» إلى آخره.
وفي تفسير العيّاشي (٢) : عن زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : هي الأجنّة الّتي في بطون الأنعام (٣) ، وقد كان أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ يأمر ببيع الأجنّة فمحمول على أنّه أحد معانيها. أو على أنّه تحديد لأوّل تسميتها بالبهيمة. أو على أنّه بيان لحلّها ، فلا ينافي تعميمها مع أنّه نصّ في حلّ الأمّ.
ويؤيّده ما رواه العيّاشي (٤) : عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّا ـ عليه السلام ـ سئل عن أكل لحم الفيل والدّبّ والقرد.
فقال : ليس هذا من بهيمة الأنعام الّتي تؤكل.
وأمّا ما رواه «عن المفضّل (٥) قال : سألت الصّادق ـ عليه السّلام ـ عن هذه الآية.
قال : البهيمة ، الوليّ. والأنعام ، المؤمنون.»
فهو تأويل ، والأوّل تفسير.
والبهيمة حينئذ من البهيم ؛ بمعنى : الخالص الّذي لم يشبه غيره.
(إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) : تحريمه في حرمة عليكم ، الميتة وغيره. أو إلّا محرّم ما يتلى عليكم.
(غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) : حال من الضّمير في «لكم».
وقيل (٦) : من واو «أوفوا» وهو ضعيف.
وقيل (٧) : استثناء. وفيه تعسّف.
و «الصّيد» يحتمل المصدر ، والمفعول.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٠٩ ، ح ٩٦٦.
(٢) تفسير العياشي ١ / ٢٨٩ ، ح ١٠.
(٣) ر : الأمّهات.
(٤) نفس المصدر ١ / ٢٩٠ ، ح ١٢.
(٥) نفس المصدر والموضع ، ح ١٣.
(٦) أنوار التنزيل ١ / ٢٦٠.
(٧) نفس المصدر والموضع.