(وَطَعامُهُ) :
قيل (١) : ما قذفه ، أو نضب عنه.
وقيل : الضّمير «للصّيد». و «طعامه» أكله.
وفي تفسير العيّاشي (٢) : عن زيد الشّحّام ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) ..
قال : هي الحيتان ، المالح وما تزوّدت منه ـ أيضا ـ وإن لم يكن مالحا ، فهو طعام.
وفي الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السّمك ، ويأكل مالحه وطريّه ويتزوّد. وقال : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ). قال :
مالحه ، الّذي يأكلون. وفصل ما بينهما : كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ ، فهو من صيد البرّ. وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر [ويفرخ في البحر ،] (٣) فهو من صيد البحر.
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٤) ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : كلّ شيء يكون أصله في البحر ويكون في البرّ والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله. فإن قتله ، فعليه الجزاء كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٥) ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين [، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : مرّ عليّ ـ عليه السّلام ـ على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا : إنّما هو من صيد البحر. فقال : ارمسوه (٦) في الماء إذا.
__________________
(١) نفس المصدر والموضع.
(٢) تفسير العياشي ١ / ٣٤٦ ، ح ٢١٠.
(٣) من المصدر.
(٤) نفس المصدر ٤ / ٣٩٣ ، ح ٢.
(٥) نفس المصدر والموضع ، ح ٦.
(٦) المصدر : «ارموه» وهو نفس المعنى.