الخامس ذكرا ، نحروه فأكله الرّجال والنّساء. وإن كان الخامس أنثى ، بحروا (١) أذنها ، أي : شقّوه. (٢) وكانت حراما على النّساء [والرّجال] (٣) لحمها ولبنها. فإذا ماتت (٤) حلّت للنّساء. و «السّائبة» البعير يسيب بنذر يكون على الرّجل إن سلّمه الله ـ عزّ وجلّ ـ من مرض أو بلغه منزلة أن يفعل ذلك. و «الوصيلة» من الغنم. كانوا إذا ولدت الشّاة سبعة أبطن ، فإن كان السّابع ذكرا ذبح فأكل منه الرّجال والنّساء. وإن كانت أنثى تركت في الغنم. وإن كانت ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها. فلم تذبح. وكان لحومها حراما على النّساء ، إلّا أن يموت منها شيء فيحل أكلها للرّجال والنّساء. و «الحام» الفحل ، إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره. وقد يروى «الحام» هو من الإبل. إذا أنتج عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره. فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
(انتهى).
[وفي تفسير العيّاشي (٥) : قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : البحيرة ، إذا ولدت وولد ولدها بحرت.
و] (٦) المعنى «ما جعل» : ما شرّع ووضع الله ذلك. ولذلك تعدّى إلى مفعول ، وهو «بحيرة». و «من» مزيدة.
(وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ) : بتحريم ذلك ، ونسبته إليه.
(وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) (١٠٣) ، أي : الحلال من الحرام ، والمبيح من المحرّم. أو الآمر من النّاهي. وأنّ ذلك افتراء. بل يقلّدون في تحريمها رؤساءهم ، الّذين يمنعهم حبّ الرّئاسة عن الاعتراف به.
في مجمع البيان (٧) : عن ابن عبّاس ، عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ : أنّ عمر بن يحيى بن قمعة بن جندب (٨) كان قد ملك مكّة. وكان أوّل من غير دين إسماعيل.
فاتخذ الأصنام ، ونصب الأوثان ، وبحر البحيرة ، وسيّب السّائبة ، ووصل الوصيلة ،
__________________
(١) هكذا في المصدر. وفي النسخ : جزّوا.
(٢) كذا في المصدر والنسخ. والظاهر : شقّوها.
(٣) من المصدر.
(٤) المصدر : وإذا مات.
(٥) تفسير العياشي ١ / ٣٤٨ ، ذيل حديث ٢١٥.
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٧) مجمع البيان ٢ / ٢٥٢.
(٨) المصدر : عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف.