نسبه أو دينه على وصيّته. أو يوصي إليهما احتياطا. فإن لم يجدهما بأن كان سفر ، فآخران من غيرهم. ثمّ إن وقع نزاع وارتياب ، أقسما على صدق ما يقولان بالتّغليظ في الوقت. فإن اطّلع على أنّهما كذبا بأمارة ومظنّة ، حلف آخران من أولياء الميّت.
وفي الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، والتّهذيب (١) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : اللّذان منكم ، مسلمان. واللّذان من غيركم ، من أهل الكتاب.
فإن لم تجدوا من أهل الكتاب ، فمن المجوس. لأنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ سنّ في المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية. وذلك إذا مات الرّجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين ، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصّلاة (٢) فيقسمان بالله ـ تعالى ـ (لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) ..
قال : وذلك ، إن ارتاب (٣) وليّ الميّت في شهادتهما. (فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا) شهدا بالباطل ، فليس له أن ينقض شهادتهما حتّى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشّاهدين الأوّلين (فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ).
فإذا فعل ذلك ، نقض شهادة الأوّلين وجازت شهادة الآخرين. يقول الله ـ تعالى ـ :
(ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا) (الآية).
وفي الكافي (٤) مرفوعا : [خرج] (٥) تميم الدّاريّ وابن بيدي وابن أبي مارية في سفر.
وكان تميم الدّاريّ مسلما ، وابن بيدي وابن أبي مارية نصرانيّين. وكان مع تميم الدّاريّ خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذّهب وقلادة ، أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع. فاعتلّ تميم الدّاريّ علّة شديدة. فلمّا حضره الموت ، دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته. فقدما المدينة ، وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة ، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته. فافتقد القوم الآنية والقلادة ، فقال
__________________
(١) الكافي ٧ / ٤ ـ ٥ ، ح ٦ ، من لا يحضره الفقيه ٤ / ١٤٢ ، ح ٤٨٧ ، ببعض الاختلاف ، تهذيب الأحكام ٩ / ١٧٨ ـ ١٧٩ ، ح ٧١٥ ، ايضا.
(٢) هكذا في الكافي. وفي النسخ : بعد العصر.
(٣) الكافي : إذا ارتاب.
(٤) الكافي ٧ / ٥ ، ح ٧.
(٥) من المصدر وأ.