مجلس يسبّ فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم. إنّ الله يقول في كتابه : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ) (الآية).
وفي أصول الكافي (١) : الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى جميعا ، عن عليّ بن محمّد بن سعد (٢) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحمد بن زكريّاء ، عن محمّد بن خالد بن ميمون ، عن عبد الله بن سنان ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ [قال] (٣) ما اجتمع ثلاثة من الجاحدين ، إلّا حضرهم عشرة أضعافهم من الشّياطين. فإن تكلّموا ، تكلّم الشّياطين بنحو كلامهم. وإذا ضحكوا ، ضحكوا معهم. وإذا نالوا من أولياء الله ، نالوا معهم. فمن ابتلى من المؤمنين بهم فإذا خاضوا في ذلك ، فليقم ولا يكن شرك شيطان ولا جليسه. فإنّ غضب الله ـ عزّ وجلّ ـ لا يقوم له شيء ، ولعنة (٤) الله لا يردّها شيء.
ثم قال : فإن لم يستطع ، فلينكر بقلبه وليقم ولو حلب شاة أو فواق ناقة.
وفيه (٥) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد (٦) قال : حدّثنا أبو عمرو الزّبيريّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه قال في حديث طويل : إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه عليها وفرّقه فيها. وفرض على السّمع أن يتنزّه عن الاستماع إلى ما حرّم الله ، وأن يعرض عمّا لا يحلّ له ممّا نهى الله ـ عزّ وجلّ ـ عنه ، والإصغاء إلى ما أسخط الله ـ عزّ وجلّ ـ. فقال في ذلك : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ).
ثمّ استثنى ـ عزّ وجلّ ـ موضع النّسيان فقال :
__________________
(١) الكافي ٢ / ١٨٧ ـ ١٨٨ ، ح ٦.
(٢) كذا في المصدر ، وجامع الرواة ١ / ٥٩٨. وفي النسخ : سعيد.
(٣) من المصدر.
(٤) المصدر : لعنته.
(٥) الكافي ٢ / ٣٤ ـ ٣٥ ، ضمن ح ١.
(٦) كذا في المصدر ، وجامع الرواة ٢ / ١٥. وفي النسخ : يزيد.