في من لا يحضره الفقيه (١) وسئل الصّادق ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ).
قال : هنّ ذوات الأزواج.
قال : قلت : وما (الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)؟
قال : هنّ العفائف.
وفي تفسير العيّاشي (٢) : عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ عن قول الله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ). قال : نسختها (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
وفي الكافي (٣) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرّضا ـ عليه السّلام ـ : يا أبا محمّد ، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟
قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟
قال : تقولنّ ، فإنّ ذلك يعلم به قولي. قلت : لا يجوز تزويج النّصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة.
قال : لم؟
قلت : لقول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ).
قال : فما تقول في هذه الآية : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
قلت : فقوله (٤) : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) نسخت هذه الآية. فتبسّم ثمّ سكت.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٧٦ ، ح ١٣١٣.
(٢) لم نعثر على هذا الحديث في العياشي. ولكن عنه في تفسير البرهان ١ / ٤٤٩ ، ح ١٢. والظاهر أنّه ساقط من نسخة العياشي.
(٣) الكافي ٥ / ٣٥٧ ، ح ٦.
(٤) البقرة / ٢٢١.