عليّ بن إبراهيم : عن ابن محبوب (١) ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن هذه الآية؟ فقال : هذه منسوخة بقوله (٢) : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
وفي الكافي (٣) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطيّ ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب.
قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه؟
قال : قوله (٤) : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٥) ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في الرّجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنّصرانيّة؟
قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنّصرانيّة.
فقلت له : يكون له فيها هوى.
فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة.
والجمع بين تلك الأخبار ، الدّالّ بعضها على نسخ نكاح أهل الكتاب ، والدّالّ بعضها على عدم ابتغاء نكاحها ، والدّالّ بعضها على الجواز إذا كان له فيها هوى ، حمل النّسخ على نسخ الإباحة وبقاء الجواز بالمعنى الأعمّ ، فيجتمع مع عدم الانبغاء والجواز مع الهوى. وينبغي حمل الجواز على جواز النّكاح بالمتعة دون العقد الدّائم ، كما يدلّ عليه الخبر الأخير بالفحوى. لأنّ منع الخمر من الكافرة لا يكون دائما. وهذا طريق آخر للجميع. فالمنسوخ عقدهنّ دواما. والجائز نكاحهنّ متعة.
وفي قوله : (إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) : دلالة على هذا الأخير ، لأنّ المتبادر من الأجور مهر المتعة ، لأنّهنّ مستأجرات كما في الخبر.
__________________
(١) نفس المصدر ٥ / ٣٥٨ ، ح ٨.
(٢) الممتحنة / ١٠.
(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ٧.
(٤) الممتحنة / ١٠.
(٥) نفس المصدر ٥ / ٣٥٦ ، ح ١.