قال المفسّرون (١) : أي : أردتم القيام ، كقوله (٢) : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ، فَاسْتَعِذْ بِاللهِ). عبّر عن إرادة الفعل بالفعل المسبّب عنها للإيجاز والتّنبيه ، على أنّ من أراد العبادة ينبغي له أن يبادر إليها بحيث لا ينفكّ الفعل من الإرادة. أو إذا قصدتم الصّلاة ، لأنّ التّوجّه إلى الشّيء والقيام إليه قصد له.
ثمّ قالوا : وظاهر الآية يوجب الوضوء على كلّ قائم إلى الصّلاة وإن لم يكن محدثا ، والإجماع على خلافه.
فقيل (٣) : مطلق أريد به التّقييد ، والمعنى (٤) : إذا قمتم إلى الصّلاة محدثين.
وقيل (٥) : الأمر فيه للنّدب.
وقيل (٦) : كان ذلك أوّل الأمر ثمّ نسخ ، وهو ضعيف.
لقوله ـ عليه السّلام (٧) ـ المائدة من آخر القرآن نزولا ، فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها.
وفي تهذيب الأحكام ، وفي تفسير العيّاشي (٨) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل ، ما معنى (إِذا قُمْتُمْ)؟
قال : إذا قمتم من النّوم.
والعيّاشي (٩) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ سئل ، ما عنى بها؟
قال : من النّوم.
فلا حاجة إلى ما تكلّفوه وأضمروه. وأمّا وجوب الوضوء بغير حدث النّوم ، فمستفاد من الأخبار ، كما أنّ وجوب الغسل لغير الجنابة مستفاد من محلّ
__________________
(١) أنظر مجمع البيان ٢ / ١٦٣ وأنوار التنزيل ١ / ٢٦٤. ضعيف لقوله ـ عليه السّلام ـ».
(٢) النحل / ٩٨.
(٣) أنوار التنزيل ١ / ٢٦٤.
(٤) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «المقيّد يعني» بدل «التقييد والمعنى».
(٥ و ٦) نفس المصدر والموضع.
(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «فنسخ وضعف ذلك بقوله ـ عليه السّلام ـ» بدل «ثمّ نسخ وهو
(٨) تهذيب الأحكام ١ / ٧ ، ح ٩ ، وتفسير العياشي. ١ / ٢٩٧ ، ح ٤٨.
(٩) تفسير العياشي ١ / ٢٩٨ ، ح.