سألت أبا الحسن (١) عن الجريث.
فقال : وما الجريث؟
فنعته (٢) له.
فقال : (لا أَجِدُ) (الآية).
ثمّ قال : لم يحرّم الله شيئا من الحيوان في القرآن ، إلّا الخنزير بعينه. ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر ، مثل الورق. وليس بحرام ، إنّما هو مكروه.
وعن أحدهما (٣) ـ عليهما السّلام ـ : أنّ أكل الغراب ليس بحرام. إنّما الحرام ما حرّمه (٤) الله في كتابه ، ولكنّ الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا.
قال صاحب التّهذيب (٥) : قوله : «ليس الحرام إلّا ما حرّم الله في كتابه». المعنى فيه : أنّه ليس الحرام المخصوص المغلّظ الشّديد الحظر ، إلّا ما ذكره الله في القرآن. وإن (٦) كان فيما عداه ـ أيضا ـ محرّمات كثيرة ، إلّا أنّها دونه في التّغليظ.
وفي تفسير العيّاشي (٧) : عن حريز ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سئل عن سباع الطّير والوحش (٨) حتّى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل.
فقال : ليس الحرام ، إلّا ما حرّم الله في كتابه. وقد نهى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير. وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه ، وليس (٩) الحمير بحرام.
ثمّ (١٠) قال : اقرأ هذه الآية (١١) (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) (١٢).
__________________
(١) المصدر و «ج» و «ر» : أبا جعفر.
(٢) كذا في المصدر ، وفي النسخ : فنعت.
(٣) التهذيب ٩ / ١٨ ، ح ٧٢.
(٤) كذا في المصدر ، والنسخ : حرّم.
(٥) التهذيب ٩ / ٤٢.
(٦) «ج» و «ر» : فإن.
(٧) تفسير العيّاشي ١ / ٣٨٢ ، ح ١١٨.
(٨) كذا في المصدر ، وفي النسخ : الوحشيّ.
(٩) «ج» ، «ر» : ليست.
(١٠) المصدر : و.
(١١) المصدر : قرأ هذه الآيات.
(١٢) يوجد في المصدر و «ج» و «ر».