فأجمل هاهنا وفصّل هناك. وأمّا غيرها ، فليس بهذه المثابة في الحرمة. فخصّ هذه الأشياء بالتّحريم ، تعظيما لحرمتها. وبيّن تحريم ما عداها رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ. وورد أنّه ممّا يعاف عنه.
ففي التّهذيب (١) : الحسين بن سعيد ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن الجرّيّ و [المارماهي وما ليس] (٢) له قشر من السّمك ، حرام هو؟
فقال لي : يا محمّد ، اقرأ هذه الآية الّتي في الأنعام (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ).
فقال (٣) : فقرأتها حتّى فرغت منها.
فقال : إنّما الحرام ، ما حرم الله ورسوله في كتابه. ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها.
الحسين بن سعيد (٤) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل عن سباع الطّير والوحش ، حتّى ذكر له (٥) القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل.
فقال : ليس الحرام ، إلّا ما حرّم الله في كتابه. وقد نهى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يوم خيبر عن أكل لحم (٦) الحمير. وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم [أن يفنوه] (٧) ، فليست (٨) الحمير بحرام.
ثم قال : اقرأ هذه الآية (قُلْ لا أَجِدُ) (الآية).
الحسين بن سعيد (٩) ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال :
__________________
(١) التهذيب ٩ / ٦ ، ح ١٦.
(٢) المصدر : المارماهي والزمير وما.
(٣) المصدر : قال.
(٤) التهذيب ٩ / ٤٢ ، ح ١٧٦.
(٥) يوجد في المصدر و «ج» و «ر».
(٦) المصدر و «ج» و «ر» : لحوم.
(٧) يوجد في المصدر و «ج» و «ر» : يفنوه.
(٨) المصدر : وليست.
(٩) التهذيب ٩ / ٥ ـ ٦ ح ١٥.