هذه شرائع الدّين ـ إلى أن قال ـ : ولا يأخذ الله ـ عزّ وجلّ ـ البريء بالسّقيم ، ولا يعذّب الله ـ عزّ وجلّ ـ الأطفال بذنوب الآباء. فإنّه (١) قال في محكم كتابه : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى).
وفي مجمع البيان (٢) : روى عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ أنّه قال : لا تجن (٣) يمينك على شمالك.
وفي عيون الأخبار (٤) : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ ـ رضي الله عنه ـ قال : حدّثني عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ قال : قلت لأبي الحسن الرّضا ـ عليه السّلام ـ : يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ أنّه قال : إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين ـ عليه السّلام ـ بفعال آبائهم (٥)؟
فقال ـ عليه السّلام ـ : هو كذلك.
فقلت : قول الله ـ تعالى ـ : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) ما معناه؟
قال : صدق الله في جميع أقواله ، ولكن ذراري قتلة الحسين ـ عليه السّلام ـ يرضون بفعال (٦) آبائهم ويفتخرون بها. ومن رضي شيئا ، كان كمن أتاه. ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل في المغرب ، لكان الرّاضي عند الله ـ عزّ وجلّ ـ شريك القاتل.
وإنّما يقتلهم القائم ـ عليه السّلام ـ إذا خرج ، لرضاهم بفعل آبائهم.
وفيه (٧) ، وفي باب ما كتبه الرّضا ـ عليه السّلام ـ للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدّين : ولا يأخذ الله ـ تعالى ـ البريء بالسّقيم ، ولا يعذّب الله ـ تعالى ـ الأطفال بذنوب الآباء (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى).
وفي كتاب الاحتجاج للطّبرسيّ (٨) ، بإسناده إلى الباقر ـ عليه السّلام ـ حديث
__________________
(١) كذا في المصدر ، وفي النسخ : لأنّه.
(٢) المجمع ٣ / ٤٠٤.
(٣) المصدر : تحنّ.
(٤) العيون ١ / ٢٧٣ ، ح ٥.
(٥) كذا في المصدر ، وفي النسخ : آبائها.
(٦) نسخة من المصدر : أفعال.
(٧) العيون ٢ / ١٢٥.
(٨) الإحتجاج ٢ / ٤١.