.................................................................................................
______________________________________________________
ويظهر من «الذخيرة (١)» التردّد في ذلك. وفي «الدروس (٢)» إذا كثرا أو آذنا بالإعراض. وفي «الموجز الحاوي (٣) وشرحه (٤)» إن آذنا بالإعراض أو نافيا الخشوع. وفي «الجعفرية (٥) وحاشية الإرشاد (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» الاقتصار على الإيذان بالإعراض. وفي «الجواهر المضيئة» يبطلان لمنافاتهما الخشوع. وقد تبع في ذلك «المهذّب البارع (٨)» حيث قال : إنّ المذاهب في ذلك ثلاثة : الإبطال بالمسمّى وهو ما يبطل الصوم ، والإبطال بالكثرة فلا تبطل باللقمة الصغيرة ، والإبطال بمنافاة الخشوع ولو لقمة صغيرة. ثمّ قال : وهو ما اخترناه ، انتهى.
وفي «جامع المقاصد (٩)» في عدّ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه فعلاً كثيراً كما في التذكرة نظر. ثمّ قال : واختار شيخنا في بعض كتبه الإبطال بالأكل والشرب المؤذنين بالإعراض عن الصلاة ، وهو حسن إلّا أنه لا يكاد يخرج عن التقيّد بالكثرة ، انتهى.
وفي «مجمع البرهان (١٠)» لو كان سبب البطلان الفعل الكثير فقليلاً ما يتحقّق البطلان بهما كما بسائر الأفعال. ويدلّ عليه قوله عليهالسلام : «إن وجدت قمّلة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى (١١)» فإنّ بلع اللقمة أو وضعها أو شرب الماء ليس بأعلى
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٥٧ س ٣٦.
(٢) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ١٨٥.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : أحكام الصلاة ص ٨٥.
(٤) كشف الالتباس : ص ١٣٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ج ٣ : في المنافيات ص ١١٥.
(٦) حاشية الإرشاد : في المنافيات ص ٣٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٧) المطالب المظفريّة : في المنافيات ص ١١٨ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٨) المهذّب البارع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩٤.
(٩) جامع المقاصد : في التروك ج ٢ ص ٣٥٢.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في المبطلات ج ٣ ص ٧٨.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ و ٥ و ٦ ج ٤ ص ١٢٧١.