.................................................................................................
______________________________________________________
منه. ومثله (١) مناولته عليه الصلاة والسلام العصى للشيخ ثمّ رجوعه إلى موضعه وقتل (٢) الحيّة مع الخطوة ، انتهى فتأمّل.
وفي «شرح المفاتيح (٣)» لو سلّمنا دخول الأكل والشرب في الفعل الكثير وكونهما مبطلين من هذه الجهة لكنّا نقول : لعلّ كلّ واحد. منهما فعل كثير بالنسبة إلى الصلاة ، لأنّ من أكل وشرب يقال في العادة انّه غير مصلّ وانّه مخرج عن الصلاة ، لما عرفت سابقاً من عدم ضبط الكثير وعدم تشخّصه. ودعوى عدم الإشكال في عدم كونهما مبطلين فيه ما فيه.
وفي «نهاية الإحكام (٤)» لو نزلت من رأسه نخامة وابتلعها فإنّه غير مبطل. وفي «كشف اللثام (٥)» الظاهر أنّها لا تسمّى أكلاً.
قلت : ويرشد إليه ما في بعض الأخبار (٦) في توقير المسجد من أنّها ما تمرّ بداء إلّا أبرأته.
وفي «التذكرة (٧)» لو كان مغلوباً بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعاً يعنى وإن كثر.
وظاهر «المنتهى (٨)» دعوى الإجماع كما فهمه منه الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح» على أنه لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها إلّا في الصلاة لم تبطل ، لأنه فعل قليل ، انتهى وقد تأمّل فيه الاستاذ (٩). وفي «الذكرى (١٠)» لو كان في فيه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ٧٠٤.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ١٢٦٩.
(٣) مصابيح الظلام : في التروك ج ٢ ص ٣٢٧ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥٢٢.
(٥) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٨٠.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ١ ص ٥٠٠.
(٧) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٤.
(٨) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٢ س ١٨.
(٩) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٢٨ السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٠) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٨.