.................................................................................................
______________________________________________________
في اصوله ورجاله وفروعه أنه مذهب مَن تقدّم على المصنف إلّا الكاتب كما فهم ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين (١).
وأمّا الثالث : وهو القول بالملكة فمستنده أنّ العدالة اسم للمعنى الواقع وهي الاستقامة وعدم الميل لا ما ثبت شرعاً أو ظهر عرفاً ، لأنّ ذلك خارج عن معنى اللفظ جزماً ، وهي شرط ولا بدّ من ثبوتها والعلم بها ، لأنّ الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، ولا يحصل العلم بها إلّا بالمعاشرة الباطنية المتكرّرة المطّلعة على الوثوق وعدم الميل ، ولا يحصل ذلك ، إلّا بوجدان الملكة والهيئة الراسخة.
وكذا الحال في لفظ «الفاسق» فإنّ الكتاب (٢) والأخبار (٣) والإجماع (٤) تدلّ على عدم قبول شهادة الفاسق وعدم جواز إمامته. والفسق اسم للخروج عن الطاعة في نفس الأمر والواقع فلا بدّ من عدمه بحسب نفس الأمر والواقع على قياس ما قلناه في العدالة ، ولا يوجد الوثوق بالعدم إلّا بالهيئة الراسخة ، كما نشاهد بالعيان أنّ كلّ الناس له ملكة في ترك بعض المعاصي كالزنا بالامّ والبنت ونجزم أنّ كثيراً من الناس له ملكة في ترك اللواط والزنا وشرب الخمر. والحاصل : أنّهم يتفاوتون على تفاوت مراتبهم ، فلا بدّ من الجزم بالعدالة وعدم الفسق بالنسبة إلى كلّ المعاصي.
ولعلّهم يقولون إنّ أصل الصحّة في فعل المسلم لا يجدي ، فإنّما هو فيما يتعلّق بحاله من أقواله وأفعاله ممّا لا يعلم إلّا من قبله ، وأمّا قبول قول المسلم المجهول الحال في التذكية والطهارة ورقّ المحاربة ونحوها فهو من دليل خارجي مع اعتضاده بما عرفت ، فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه. ولعلّهم يقولون إنّه لا ملازمة
__________________
(١) منهم السبزواري في الذخير : في صلاة الجمعة ص ٣٠٢ ، س ٣٨ ، والرياض : في القضاء ص ٣٩١ السطر الأخير والبهبهاني في المصابيح : ص ٩٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) الحجرات : الآية ٦ ، الطلاق : الآية ٢ ، النور : الآية ٤.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٣٩٢.
(٤) الناصريات : لا تجوز إمامة الفاسق ص ٢٤٤ والخلاف : كتاب الشهادات في شهادة المخالف ج ٦ ص ٣٠٠ ٣٠١.