.................................................................................................
______________________________________________________
من دون نقل شهرة عليه أو إجماع.
واستدلّ جماعة (١) على استحبابه في الفطر بالأصل وخبر النقّاش (٢) ، وقالوا : إذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى لعدم القائل بالفصل. ولو استدلّوا بخبر علي بن جعفر (٣) وقالوا إذا ثبت في الأضحى ثبت في الفطر كان أولى.
وفي «الذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥)» أنه يستحبّ للمنفرد والجامع والحاضر والمسافر والبادي (والبلدي خ ل) والقروي والذكر والانثى والحرّ والعبد للعموم. ومثله ما في «التحرير (٦) والمنتهى (٧) والنفلية (٨) والفوائد الملية (٩)» وخالف في ذلك بعض العامّة (١٠).
وصريح «الانتصار (١١)» أنّ التكبير واجب في العيدين كما يعرف ذلك من استوفى كلامه ، نعم ظاهره الإجماع على الوجوب في الأضحى ، ونقل (١٢) الوجوب فيهما عن أبي علي. وقد يظهر ذلك من «الوسيلة (١٣) والمراسم (١٤)» في المقام
__________________
(١) منهم المحقّق في المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٩ ٣٢٠ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ٩ ١٠.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٢٢.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٠ ج ٥ ص ١٢٦.
(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٨.
(٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٩.
(٦) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٢٠.
(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٨ س ١.
(٨) النفلية : في خصائص صلاة العيد ص ١٣٥.
(٩) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٦.
(١٠) المبسوط : باب التكبير أيّام التشريق ج ٢ ص ٤٤ ، والمجموع : ج ٥ ص ٤٠.
(١١) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧١.
(١٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٤.
(١٣) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١٢.
(١٤) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.