أخذ من قيمتها نصف العشر ولا يقبل قول الذميّ في قيمتها حتى يؤتى برجلين من أهل الذمّة يقوّمانها عليه ، فيؤخذ نصف العشر من الذميّ.
وحدّثنا قيس بن الربيع عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن عبد الله بن الزبير رضياللهعنهما أنه قال: إن هذه المعاصر والقناطر سحت (١) لا يحلّ أخذها. فبعث عمّالا إلى اليمن ونهاهم أن يأخذوا من عاصر أو قنطرة أو طريق شيئا. فقدموا فاستقلّ المال فقالوا : نهيتنا. فقال : خذوا كما كنتم تأخذون.
وحدّثنا محمد بن عبيد الله عن أنس بن سيرين قال : أرادوا أن يستعملوني على عشور الأبلة فأبيت ، فلقيني أنس بن مالك رضياللهعنه فقال : ما يمنعك قلت العشور أخبث ما عمل عليه الناس. قال : فقال لي لم لا تفعل؟ عمر بن الخطاب رضياللهعنه صنعه ، فجعل على أهل الإسلام ربع العشر ، وعلى أهل الذمّة نصف العشر ، وعلى أهل المنزل ممن ليس له ذمة العشر.
وقال أبو الحسن المسعوديّ أنّ كيقباذ أحد ملوك الفرس أوّل من أخذ العشر من الأرض وعمر بلاد بابل ومملكة الفرس ، ورأيت في التوراة التي في يد اليهود أنّ أوّل من أخرج العشر من مواشيه وزروعه وجميع ما له خليل الله إبراهيم عليهالسلام ، وكان يدفع ذلك إلى ملك أورشليم التي هي أرض القدس ، واسمه ملكي صادق ، فلما مات الخليل إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه ، اقتدى به بنوه في ذلك من بعده ، وصاروا يدفعون العشر من أموالهم إلى أن بعث الله تعالى موسى عليهالسلام ، فأوجب على بني إسرائيل إخراج العشر في كل ما ملكت أيمانهم من جميع أموالهم بأنواعها ، وجعل ذلك حقا لسبط لاوي الذين هم قرابة موسى عليهالسلام.
وقال ابن يونس في تاريخ مصر : كان ربيعة بن شرحبيل بن حسنة رضياللهعنه أحد من شهد فتح مصر من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم واليا لعمرو بن العاص رضياللهعنه على المكس ، وكان زريق بن حيان على مكس إبلة في خلافة عمر بن عبد العزيز رضياللهعنه. قال مؤلفه رحمهالله : ومع ذلك فقد كان أهل الورع من السلف يكرهون هذا العمل.
روى ابن قتيبة في كتاب الغريب أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لعن الله سهيلا ، كان عشارا باليمن فمسخه الله شهابا».
وروى ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن ميمون عن أبي إبراهيم المعافريّ عن خالد بن ثابت : أنّ كعبا أوصاه وتقدّم إليه حين مخرجه مع عمرو بن العاص أن لا يقرب المكس.
__________________
(١) السّحت : الحرام. مختار الصحاح.