أكثر من القتل (١).
وقيل : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا (٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، ورواه أبو عبد الله عن الباقر عليهالسلام (٣). والأقرب الأول (٤).
______________________________________________________
ـ ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه) (١) ومثله حسنة حفص البختري : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات ، فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه) (٢).
(١) كما هو صريح النصوص المتقدمة.
(٢) سواء وقع ذلك بضربة واحدة أو بضربات.
(٣) كذا في كل نسخ الروضة المطبوعة التي بأيدينا ، والصحيح ورواه أبو عبيدة ـ أعني الحذاء ـ عن الباقر عليهالسلام ، والخبر صحيح : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة ، وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه) (٣) وذيله محل الشاهد.
(٤) اعلم أن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال :
الأول : الدخول مطلقا وهو قول الشيخ في الكتابين.
الثاني : عكسه عدم الدخول مطلقا وإليه ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف أيضا وتبعه ابن إدريس لعموم قوله تعالى : (فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ) (٤) ولاستصحاب حكم الجناية الأولى.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.
(٤) البقرة الآية : ١٩٤.