(ولا يقتص بالآلة الكالة) (١) التي لا تقطع أو لا تقتل (٢) إلا بمبالغة كثيرة لئلا يتعذب المقتص منه سواء في ذلك النفس والطرف(فيأثم) المقتص(لو فعل) ولا شيء عليه سواه.
(ولا يضمن المقتص سراية القصاص) (٣) لأنه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان ، ولقول الصادق عليهالسلام في حسنة الحلبي : «أيّما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له» (٤) ، وغيرها (٥).
وقيل : ديته في بيت المال استنادا إلى خبر ضعيف (٦).
______________________________________________________
ـ الثالث : التفصيل بين الضربة والضربات ، ففي الضربة يدخل الأضعف في الأقوى ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين ، لقوة دليله فضلا عن أنه صحيح أبي عبيدة يدل عليه من ناحية صدره ولو إيماء.
(١) بلا خلاف فيه تجنبا للتعذيب ، وللنبوي : (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) (١) ، ولكن لو فعل أساء وعزّر لأنه فعل محرم ولا شيء عليه.
(٢) الأول في قصاص الطرف والثاني في قصاص النفس.
(٣) بلا خلاف فيه للنصوص منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من اقتص منه فهو قتيل القرآن) (٢).
وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (ومن قتله القصاص فلا دية له) (٣).
وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية له) (٤).
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٩ ، وفي الوسائل : «قتله الحد أو القصاص فلا دية له».
(٥) تقدم بعضها.
(٦) ذهب الشيخ في الاستبصار إلى ذلك اعتمادا على خبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا) (٥) ، وقال ابن إدريس في السرائر : «إن قول ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٨ ، ص ٦٠.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٢ و ٥ و ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٣.