(ما لم يتعد) حقه (١) فيضمن حينئذ الزائد قصاصا ، أو دية.
(وأجرة المقتص من بيت المال) (٢) ، لأنه من جملة المصالح(فإن فقد) بيت المال(أو كان هناك) ما هو (أهم منه) كسد ثغر ، ودفع عدو ولم يسع لهما(فعلى الجاني) ، لأن الحق لازم له فتكون مئونته عليه.
وقيل : على المجني عليه ، لأنه لمصلحته.
(ويرثه) أي القصاص (٣) ...
______________________________________________________
ـ الشيخ هنا مخالف للقرآن والإجماع ، وإن راوي الخبر زيدي وهو الحسن بن صالح».
(١) فيضمن ويدل عليه خبر أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عمن أقيم عليه الحد ، أيقاد منه أو تؤدى ديته؟ قال : لا ، إلا أن يزاد على القود) (١).
(٢) إذا لم يستوفه الولي ، فأجرة المقتص من بيت المال لأنه معدّ للمصالح وهذا منها ، فإذا لم يكن بيت مال ، أو كان وكان هناك ما هو أهم منها كالجهاد ولم يف بيت المال بالجميع كانت الأجرة على الجاني دون المستوفي كما عن الخلاف لأنها من مئونة التسليم الواجب على الجاني ، فهي كأجرة الكيّال الواجبة على البائع.
وعن المبسوط أنها واجبة على المستوفي لأن المقتص عامل له فأجرته عليه ، وما على الجاني إلّا التمكين وليس الفعل وهو الأقرب.
(٣) يتولى القصاص من يرث المال ما عدا الزوج والزوجة كما عليه الأكثر بلا فرق بين الذكر والأنثى لعموم أدلة الإرث كقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) (٢) مع ضميمة إطلاق قوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) (٣) بناء على إرادة الوارث من الولي في الآية.
وأما استثناء الزوج والزوجة فهو موضع وفاق كما في المسالك لأن القصاص يثبت للولي للتشفي ولا نسب في الزوجية ، نعم مع التراضي بالدية فالدية مال للمقتول يلحقه حكم غيره من الأموال المنقولة فيكون تركة بين الورثة بما فيهم الزوجان وقد تقدم الكلام في باب الإرث.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٧.
(٢) الأنفال الآية : ٧٥.
(٣) الإسراء الآية : ٣٣.