(وأرث المال) مطلقا (١) (إلا الزوجين) لعموم آية أولي الأرحام (٢) خرج منه الزوجان بالإجماع (٣) فيبقى الباقي.
(قيل : ترثه العصبة) وهم الأب ومن تقرب به(لا غير) دون الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها من الخؤولة وأولادهم. وفي ثالث يختص المنع بالنساء (٤) لرواية أبي العباس عن الصادق عليهالسلام والأول أقوى.
(ويجوز للولي الواحد المبادرة) (٥) إلى الاقتصاص من الجاني(من غير إذن)
______________________________________________________
ـ وذهب الشيخ في النهاية والاستبصار وجماعة منهم المحقق في الشرائع وادعى ابن إدريس عليه عدم الخلاف إلى أن الذي يتولى القصاص هم الورثة إلا المتقرب بالأم لصحيح ابن سنان : (قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا) (١) ، ومثلها خبر سليمان بن خالد (٢) وخبر محمد بن قيس (٣) وخبر عبيد بن زرارة (٤). والخبر وإن كان واردا في الإخوة والأخوات إلا أن الحكم يعمم لكل متقرب بها بالأولى لأن الإخوة أقرب من الأخوال وأولادهم ، هذا وأيضا قد دل الخبر على عدم إرثهم من الدية إلا أنه دال بالأولوية على عدم إرثهم القصاص ، لأن الدية فرع القصاص.
وذهب الشيخ في المبسوط ، ونقل عن ابن البراج إلى أن النساء ليس لهن عفو ولا قود سواء تقربن بالأب أو الأم لمعتبرة أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت : هل للنساء قود أو عفو؟ قال : لا ، وذلك للعصبة) (٥) ، وقال علي بن الحسن بن فضال الراوي لهذا الخبر : «وهذا خلاف ما عليه أصحابنا» ، فلذا حمل على التقية.
(١) ذكرا أو أنثى.
(٢) سورة الأنفال : الآية ٧٥.
(٣) يستشعر من كلامه أن الزوجين من الأرحام ، والخروج تخصيصي مع أنك عرفت أن الخروج تخصص إذ لا نسب في الزوجية.
(٤) سواء تقربن بالأب أو الأم.
(٥) لو كان ولي الدم واحدا فهل يجوز له استيفاء القصاص من دون إذن الإمام أو نائبه الخاص أو العام ، ذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط والفاضل وولده والشهيدان ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٢ و ١ و ٤ و ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ٦.