(الإمام) ، لقوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) (١) ، لأنه حقه ، والأصل براءة الذمة من توقف استيفاء الحق على استئذان غير المستحق(وإن كان استئذانه أولى) (٢) لخطره ، واحتياجه إلى النظر(وخصوصا في قصاص الطرف) ، لأن الغرض معه بقاء النفس ، ولموضع الاستيفاء حدود لا يؤمن من تخطيها لغيره. وذهب جماعة إلى وجوب استئذانه مطلقا (٣). فيعزّر لو استقل (٤) واعتدّ به.
(وإن كانوا جماعة توقف) (٥) الاستيفاء(على إذنهم أجمع) ، سواء كانوا حاضرين أم لا ، لتساويهم في السلطان ، ولاشتراك الحق فلا يستوفيه بعضهم ،
______________________________________________________
ـ والأردبيلي بل عن الرياض نسبته إلى أكثر المتأخرين بل وعامتهم ، لعموم قوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) (١). وتوقف الاستيفاء على الإذن ينافي إطلاق سلطنته وقال الشيخ في الخلاف واختاره العلّامة في القواعد وعن الغنية نفي الخلاف عنه إلى أنه يحتاج إلى الإذن لأن استيفاء القصاص محتاج إلى النظر والاجتهاد لاختلاف الناس في شرائط ثبوته وفي كيفية الاستيفاء ، ولأن الدماء أمر خطير فلا وجه لتسلط الآحاد عليه لئلا يلزم الهرج والمرج ، ولأنه عقوبة تتعلق ببدن الآدمي فلا بد من مراقبة الحاكم كحد القذف ، ويشعر بذلك خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة) (٢).
وعن المهذب البارع أن توقف قصاص الطرف على الإذن لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في توقف قصاص النفس على الإذن.
(١) سورة الإسراء : الآية ٣٣.
(٢) وجه الأولوية من أجل الخروج عن شبهة الخلاف خصوصا في الطرف حيث ادعى ابن البراج عدم الخلاف في الإذن.
(٣) في الطرف وفي النفس.
(٤) على القول بالاستئذان فلو استوفاه الولي من دون الإذن فعليه التعزير في المبسوط ، ونفاه في الخلاف ، مع أنه لا بد من التعزير لأنه فعل محرم ، نعم لا دية عليه ولا قصاص لأنه قد استوفى حقه وإن كان آثما لعدم أخذه الإذن.
(٥) فلو كان ولي الدم متعددا فهل يتوقف الاستيفاء على اجتماع الأولياء ، اختلف في ذلك ـ
__________________
(١) الإسراء الآية : ٣٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٨.