[ ٢٨٨٤ ] ١٨ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في كم تكفّن المرأة ؟ قال : تكفّن في خمسة أثواب : أحدها الخمار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٨٨٥ ] ١٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كفّن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب : في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن ، وثوب كرسف وهو ثوب قطن .
[ ٢٨٨٦ ] ٢٠ ـ قال : وسئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميصٍ ؟ قال : لا بأس بذلك ، والقميص أحبّ إليّ .
[ ٢٨٨٧ ] ٢١ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد ، عن بنان بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أن يبعث (١) إليّ بقميص من قمصه أُعدّه لكفني ، فبعث إليّ به ، قال : فقلت له : كيف أصنع به ؟ قال : انزع أزراره .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
١٨ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١ .
(١) التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٦ .
١٩ ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢١ وتأتي قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من التكفين .
٢٠ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٤ .
٢١ ـ رجال الكشي ٢ : ٥١٤ / ٤٥٠ .
(١) في المصدر : يأمر لي .
(٢) يأتي في الابواب ٥ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة والحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الدفن .