ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي في القصاص (٣) .
[ ٣٢١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن خالد بن ماد القلانسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه .
[ ٣٢٢٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى (١) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٣٢٢١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يصلّى على عضو رجُلٍ من رِجْلٍ أو يدٍ أو رأسٍ منفرداً فإذا كان البدن فصلّ عليه ، وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل .
[ ٣٢٢٢ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه ، وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ عليه .
__________________
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب دعوىٰ القتل وما يثبت به .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٧ .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٨ .
(١) الكافي ٣ : ٢١٢ / ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٣٦ / ٩٨٣ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٩ .
٨ ـ الكافي ٣ : ٢١٢ / ٢ .