السلام ) أنه سئل أتصلّي النساء على الجنائز ؟ فقال : إن زينب بنت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) توفيت وأنّ فاطمة ( عليها السلام ) خرجت في نسائها فصلّت على أُختها .
[ ٣٢٢٩ ] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن محمّد الكوفي ، عن بعض أصحابه جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة قال : سأل عيسى بن عبد الله أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : تخرج النساء إلى الجنازة ؟ فقال : إنّ الفاسق آوى عمّه المغيرة بن أبي العاص ـ ثمّ ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله ، إلى أن قال : ـ وخرجت فاطمة ( عليها السلام ) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة .
[ ٣٢٣٠ ] ٣ ـ وعن علي بن الحسن ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها ، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن .
أقول : تقدّم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة (١) ، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام (٢) .
ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٤) .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٥١ / ٨ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٣ / ١٠٤٤ ، والاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨١ .
(١) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب أداب الحمام .
(٢) تقدم في الباب ١٦ من أداب الحمام .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ والحديث ١ و ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن .
(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٦٩ من الدفن ، وتقدم ما يدل على الجواز في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة .