السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أميران وليسا بأميرين : ليس لمن تبع (١) جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له ، ورجل يحجّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد رفعه (٢) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٣) .
[ ٣٢٤٨ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه ـ إلى أن قال : ـ فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله ، فإنّك لا تقوى على المشي ، فأبى أن يرجع ، قال : فقلت له : قد أذن لك في الرجوع ، ولي حاجة أُريد أن أسألك عنها ، فقال : امض فليس بإذنه جئنا ، ولا بإذنه نرجع ، إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجر على ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٣٢٤٩ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلّى على ميّت صلّى عليه سبعون ألف ملك ، وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، فإن قام (١) حتى يدفن ويحثى
__________________
(١) في نسخة : يتبع ( هامش المخطوط ) .
(٢) الخصال : ٤٩ / ٥٨ .
(٣) المقنع : ١٩ .
٧ ـ الكافي ٣ : ١٧١ / ٣ تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٤٠ من صلاة الجنازة .
(١) التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٤٨١ .
٨ ـ الفقيه ٤ : ١٠ / ١ .
(١) في المصدر : أقام .