الناس : إنّه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده ، إذ لم يفعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يا أيّها الناس إنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست امن إذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره ، ثمّ انصرف ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٣٣٥٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محمّد بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوالد لا ينزل في قبر ولده ، والولد ينزل في قبر والده .
[ ٣٣٥٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبد الله بن راشد ، عن عبد الله العنبري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدفن ابنه ؟ فقال : لا يدفنه في التراب ، قال : قلت : فالابن يدفن أباه ؟ قال : نعم لا بأس .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله (١) .
[ ٣٣٦٠ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن عبد الله بن راشد قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين مات إسماعيل ابنه فأُنزل في قبره ثمّ رمى بنفسه على
__________________
(١) المحاسن : ٢١٣ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٢٩ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣٠ .
(١) الكافي ٣ : ١٩٤ / ٨ .
٧ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ٧ .