عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ، ثمّ يرشّ على وسط القبر ، فكذلك السنّة .
[ ٣٣٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رشّ الماء على القبر قال : يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب .
ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ٣٣٩٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رشّ القبر على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ٣٣٩١ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من القبر فانضحه ، ثمّ ضع يدك عند رأسه وتغمز كفّك عليه بعد النضح .
[ ٣٣٩٢ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، إنّ الرشّ على القبور كان على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٦ .
(١) علل الشرائع : ٣٠٧ الباب ٢٥٥ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٧ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٨ .
٥ ـ قرب الاسناد : ٦٩ .