ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان (٣) .
أقول : نقل الشيخ وغيره عن الصفّار أنّه رواه « جدّد » بالجيم ، وأنّه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام وبعد ما طُيّن ، ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور .
وعن سعد بن عبد الله أنّه رواه « حدّد » بالحاء غير المعجمة ، يعني به من سنّم قبراً .
وعن البرقي أنه « رواه من جدّث قبراً » بالجيم والثاء ، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أُخرى قبراً لإِنسان آخر ، لأنّ الجدث القبر .
وقال الصدوق : إنما هو من جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً .
وعن المفيد أنه « خدّد » بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى : ( قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ) (٤) ، والخدّ هو الشقّ ، فالنهي تناول شقّ القبر إمّا ليدفن فيه ، أو على جهة النبش ، ولا يبعد صحة الجميع وتعدّد الرواية ، والله أعلم (٥) .
[ ٣٤٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبراً إلا سوّيته ، ولا كلباً إلا قتلته .
أقول : وتقدّم الأمر بتربيع القبر (١) ، ويأتي ما يدلّ على تحريم النبش في
__________________
(٣) المحاسن : ٦١٢ / ٣٣ .
(٤) البروج ٨٥ : ٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٥٩ ذيل حديث ١٤٩٧ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢٨ / ١٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٨ الباب ٣ من المساكن .
(١) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ الباب ٩ من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث ٢٢ الباب ٥ منها والحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الأبواب وعلى حكم التربيع في الباب ٣١ من هذه الأبواب .