ميّتاً فليغتسل ، وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب .
[ ٣٦٨٥ ] ١٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميّت ، وإن قبّل الميّت إنسان ( بعد موته ) (١) وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله (٢) .
[ ٣٦٨٦ ] ١٦ ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وغسل من مسّ ميّتاً واجب .
[ ٣٦٨٧ ] ١٧ ـ وحديث يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميّتاً ، وغسل الإِحرام .
[ ٣٦٨٨ ] ١٨ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ ميّتاً ، عليه الغُسل ؟ قال : إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في هذه الأبواب (١) ، وفي الأغسال
__________________
١٥ ـ الكافي ٣ : ١٦٠ / ٣ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٤ ، والاستبصار ١ : ٩٩ / ٢٢٢ .
١٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من الجنابة .
١٧ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من الجنابة .
١٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٨ / ٤٢٦ .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣ ، والحديث ١ و ٤ من الباب ٤ والحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب .