عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بدّ من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، ومن نسي فليعد من الغد .
[ ٣٧٥٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي فيه رخصة للعليل .
[ ٣٧٥٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار ، قال : يقضيه من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت .
[ ٣٧٦٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ؟ قال : يغتسل ما بينه وبين اللّيل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت .
[ ٣٧٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ، هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا .
أقول : هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب ، أو على ما بعد يوم السبت ، أو التقيّة ، والله أعالم .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٢ / ٧ .
٣ ـ التهذيب ١ : ١١٣ / ٣٠٠ ، والاستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤٠ .
٤ ـ التهذيب ١ : ١١٣ / ٣٠١ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٦ .