[ ٣٨٧٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم ؟ فتلا هذه الآية : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) وقال : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٢) قال : فامسح (٣) على كفّيك من حيث موضع القطع ، وقال : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٥) .
أقول : فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة ، ويبطل مذهبهم في التيمّم ، فكأنّه قال : لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم ، وقيّدت في آية الوضوء ، علم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين ، والله أعلم .
[ ٣٨٨٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين .
أقول : قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمّد بن مسلم السابقة على التقيّة .
وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٦٢ / ٢ .
(١) المائدة ٥ : ٣٨ .
(٢) المائدة ٥ : ٦ .
(٣) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب : ( وامسح ) .
(٤) مريم ١٩ : ٦٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٥٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٨٨ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٠٨ / ٦٠٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩٢ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت ، وفي الباب ١١ من أبواب التيمم .